كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


5342 - ‏(‏الطهارات أربع قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظافر والسواك‏)‏ أي طهارات لغوية بمعنى النظافة وجمعها بتعدد أفرادها أو شرعية لتوقف كمال الوضوء والغسل عليها قال بعضهم‏:‏ أشار إلى أن هذه أمّهات الطهارات ونبه بها على ما عداها من الطهارات الظاهرة والباطنة فالأولى كطهارة بدن الإنسان من الأدناس والقاذورات وطهارة حواسه من إطلاقها فيما لا يحتاج إليه من الإدراكات وطهارة الأعضاء من إطلاقها في التصرف الخارج عن دائرة الاعتدال المعلوم من الموازين العقلية والقضايا الشرعية والنصائح النبوية والتنبيهات الحكمية سيما اللسان فإن له طهارتين طهارة تختص بالصمت إلا عما يعني ويفيد وطهارة تختص بمراعاة العدل فيما يعبر عنه والثانية طهارة خيالية من الاعتقادات الفاسدة والتخيلات الرديئة وجولانه في ميدان الآمال وطهارة ذهنية من الأفكار الرديئة والاستحضارات الغير واقعة والمعتدة وطهارة عقلية من التقييد بنتائج الأفكار فيما يختص بمعرفة الحق وما يصاحب فيضه المنبسط على الممكنات من غرائب الخواص والعلوم والأسرار وطهارة القلب من التقلب النابع للتشعب بسبب التعلقات الموجبة لتوزيع الهمم وتشتت العزمات وطهارة النفس من أغراضها بل من عينها فإنها خمرة الآمال والأماني والتعشق بالأشياء وكثرة التشوقات المختلفة التي هي نتائج الأذهان والتخيلات وطهارة الروح من الحظوظ الشريفة المرجوة من الحق كمعرفته والقرب منه والاحتظاء بمشاهدته وسائر أنواع النعيم الروحاني المرغوب فيه والمستشرف بنور البصيرة عليه فاعلم ذلك واعتبر من كل طهارة من هذه الطهارات ما يقابلها من النجاسات المعنوية فلا حاجة لسردها‏.‏

- ‏(‏البزار‏)‏ في مسنده ‏(‏ع طب عن أبي الدرداء‏)‏ وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف ذكره الهيثمي ورواه عنه الديلمي أيضاً‏.‏

5343 - ‏(‏الطهور‏)‏ بالفتح للماء وبالضم للفعل وهو المراد هنا إذ لا دخل لغيره في الشطرية الآتية إلا بتكلف وزعم أن الرواية بالفتح لا الضم أبطله النووي ‏(‏شطر‏)‏ أي نصف ‏(‏الإيمان‏)‏ الكامل بالمعنى الأعم المركب من التصديق والإقرار والعمل وهو وإن تكثرت خصاله وتشعبت أحكامه ينحصر فيما ينبغي التنزه عنه وهو كل منهي والتلبس به وهو كل مأمور أو المراد أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء لكنه لا يصح إلا مع الإيمان فصار لتوقفه ‏[‏ص 291‏]‏ عليه في معنى الشرط أو المراد بالإيمان الصلاة وصحتها لاجتماع أمرين للأركان والشروط وأظهر الشروط وأقواها الطهارة فجعلت كأنها الشروط كلها والشرط ما لابدّ منه حتى ينعقد صحيحاً أو الطهور تزكية النفس عن العقائد الزائغة والأخلاق الذميمة وهي شرط للإيمان الكامل فإنه عبارة عن مجموع تزكية النفس من ذلك وتحليها بالاعتقادات الحقة والشمائل المحمودة قال النووي‏:‏ وأظهر الأقوال الثالث ‏(‏والحمد للّه تملأ الميزان‏)‏ أي ثواب الكلمة يملأها بفرض الجسمية وقال القزويني‏:‏ يريد الميزان النظري لأن أنواع الثناء على الحق محصورة في أصلين السلب والإثبات فالتنزيهات إنما تفيد النفي لأنها ليست أموراً وجودية تملأ شيئاً بخلاف الصفات الثبوتية فالحمد للّه ثناء بوصف ثبوتي فيملأ الميزان العقلي وبه يتم البرهان والتعريف ‏(‏وسبحان اللّه والحمد للّه تملآن‏)‏ بالتأنيث على اعتبار الجملة والتذكير بإرادة الذكرين أي يملأ ثواب كل منهما ‏(‏ما بين السماء والأرض‏)‏ بفرض الجسمية وذلك لاشتمال هاتين الكلمتين على كمال الثناء والتعريف بالصفات الذاتية والعقلية الظاهرة الآثار في السماوات والأرض وما بينهما ‏(‏والصلاة نور‏)‏ لأنها تمنع عن المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به أو لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق وإقباله إلى الخالق أو لأنها تكون نوراً لصاحبها بالبهاء في الدنيا وبالأنس في القبر ونوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة حتى توصله للجنة ‏{‏نورهم يسعى بين أيديهم‏}‏ وهي نور توضيح الطريق إلى الآخرة وتبين سبيل المراشد فهي نور على نور والنور من نار ينور لما فيه من الحركة والاضطراب ‏(‏والصدقة برهان‏)‏ حجة جليلة على إيمان صاحبها أو أنه على الهدى أو الفلاح أو لكون الصدقة تنجيه عند الحساب كما تنجي الحجة عند المحاكمة وقال القزويني‏:‏ الصدقة برهان على جزم المتصدق بوجود الآخرة وما تتضمنه من المجازات لأن المال محبوب للنفوس المنصفة بالخواص الطبيعية فلا يقدر على بذل المال ما لم يصدق بانتفاعها فيما بعد بثمرات ما يبذله وفوزها بالعوض وحصول السلامة من ضرر متوقع بسبب فعل قرنت به عقوبة ‏(‏والصبر‏)‏ الذي هو حبس النفس عما تتمنى أو يشق والمراد المحمود ‏(‏ضياء‏)‏ أي نور قوي تنكشف به الكربات وتنزاح به غياهب الظلمات فمن صبر على ما أصابه من مكروه علماً بأنه من قضاء اللّه وقدره هان عليه ذلك وكفى عنه شره وادخر له أجره ومن اضطرب فيه وأكثر الجزع والهلع لم ينفعه تعبه ولا يدفع سعيه شيئاً من قدر اللّه بل يتضاعف به همه وينحبط أجره والعبد بالصبر يخرج عن عهدة التكليف ويقوى على مخالفة الشيطان والنفس فيفوز في الدارين فوزاً والضياء النور القوي والإضاءة فرط الإنارة وقال القونوي في توجيه هذه الفقرة‏:‏ سره أن الصبر حبس النفس عن الشكوى وهو أمر مؤلم للنفس ولا ريب عند المحققين بالتجربة المكررة والعلم المحقق أن الآلام النفسانية تخمد وهج القوى الطبيعية وتنعش القوى الروحانية الموجبة لتنوير الباطن فلهذا جعل الصبر مثمراً للضياء الذي هو امتزاج النور بالظلمة بخلاف الحال في الصلاة التي قال إنها نور من أجل ما تقرر من سر المقابلة والمسامتة والتمثيل بالشمس والقمر فإنه ليس في ذات القمر ما يمزج بالشمس حتى يسمى الناتج بينهما ضياء ولذلك سمى تعالى القمر نوراً دون الشمس المشبهة بالسراج لكونه معدوداً من الشجرة المباركة المنفي عنها الجهات وأنها الحضرة الجامعة للأسماء والصفات والمذكور في شأن الصبر هو نور متحصل وناتج من امتزاج واقع من القوى الطبيعية والقوى والصفات الروحانية وغالبيته ومغلوبيته بينهما ‏(‏والقرآن حجة لك‏)‏ يدلك على النجاة إن عملت به ‏(‏أو عليك‏)‏ إن أعرضت عنه فيدل على سوء عاقبتك قال القونوي‏:‏ الحجة البرهان الشاهد بصحة الدعوى كمن آمن به أنه كلام اللّه ومنزل من عنده ومظهر لعلمه من حيث اشتماله على الترجمة عن أحوال الخلق من حيث تعينها لديه سبحانه وترجمة عن صور شؤونه فيهم وعندهم وعن أحوال الخلق بعضهم مع بعض ورد تأويل ما لم

‏[‏ص 292‏]‏ يطلع عليه من أسراره إلى ربه وإنفاذ ما تضمنه من الأوامر والنواهي مع التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه دون تردد وارتياب وارتباط وتسلط بتأويل متحكم بنتيجة نظره القاصر كان حجة وشاهداً له ومن لم يكن كذلك كان حجة عليه ‏(‏كل الناس‏)‏ أي كل منهم يغدو ‏(‏فبائع نفسه‏)‏ أي فهو بائع نفسه والمبتدأ يكثر حذفه بعد فاء الجزاء والغدو ضد الرواح من الغدوة وهو ما بين الصبح والطلوع والبيع المبادلة والمراد هنا صرف الأنفاس في غرض ما يتوجه نحوه ‏(‏فمعتقها أو موبقها‏)‏ أي مهلكها وهو خبر آخر أو بدل من فبائع فإن عمل خيراً وجد خيراً فيكون معتقها من النار وإن عمل شراً استحق شراً فيكون موبقها أو المراد بالبيع الشراء بقرينة قوله معتقها إذ الإعتاق إنما يصح من المشتري فالمراد من ترك الدنيا وآثر الآخرة اشترى نفسه من ربه بالدنيا فيكون معتقها ومن ترك الآخرة وآثر الدنيا اشترى نفسه بالآخرة فيكون مهلكها والفاء في فبائع تفصيلية وفي معتقها سببية وقال القونوي‏:‏ في هذا أسرار شريفة منها أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم نبه على سر هو كالتفسير لقوله تعالى ‏{‏ولكل وجهة هو موليها‏}‏ لأنه قال كل الناس يغدو وصدق لأن الاطلاع المحقق أفاد أنه ليس في الموجودات لأحد وقفة بل كل إنسان سائر إلى المرتبة التي قدر الحق أنها غاية من مراتب النقص والشقاء ومراتب السعادة التي هي الكمالات النسبية أو الكمال الحقيقي والفوز بالتجلي الذاتي الأبدي الذي لا حجاب بعده ولا مستقر للكمل دونه وهو الذي ذكره المصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم بقوله أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وقوله فبائع نفسه أي الذي يجعله في سيره إلى الغاية هو حاصل قوى روحه ونتيجة زمانه وأحواله وصفاته وأفعاله وتطوراته في نشأته فإن حصل على طائل وانتهى إلى كمال نسبي في بعض درجات السعادة أو إلى الكمال الحقيقي المنبه عليه فقد أعتق نفسه عن الورطات المهلكة وجيوش القيود الإمكانية والحجب الظلمانية فتنور بالعلم المحقق والعمل الصالح المنتج للخيرات الملائمة وإن حرم ما ذكر أوثق نفسه أي أهلكها وأضاع عمره وعمله فخاب وخسر نسأل اللّه العافية فهذا معنى هذا الحديث البديع الجامع‏.‏

- ‏(‏حم م ت عن أبي مالك الأشعري‏)‏ قال ابن القطان‏:‏ اكتفوا بكونه في مسلم فلم يتعرضوا له وقد بين الدارقطني وغيره أنه منقطع فيما بين أبي سلام وأبي مالك‏.‏

5344 - ‏(‏الطهور ثلاثاً ثلاثاً واجب ومسح الرأس واحدة‏)‏ لم يأخذ بقضيته أحد فيما رأيت‏.‏

- ‏(‏فر عن علي‏)‏ أمير المؤمنين رضي اللّه عنه وسنده ضعيف‏.‏

5345 - ‏(‏الطواف حول البيت‏)‏ أي الدوران حول الكعبة ‏(‏مثل الصلاة‏)‏ في وجوب التطهر له ونحو ذلك ‏(‏إلا أنكم تتكلمون فيه‏)‏ أي يجوز لكم ذلك بخلاف الصلاة قال الطيبي‏:‏ يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً أي الطواف كالصلاة في الشرائط التي هي الطهارة وغيرها إلا في التكلم ويجوز كونه منقطعاً أي الطواف مثل الصلاة لكن رخص لكم في التكلم فيه ‏(‏فمن تكلم فيه فلا يتكلم‏)‏ في رواية يتكلمن ‏(‏إلا بخير‏)‏ قال ابن عبد الهادي‏:‏ معناه أن الطواف كالصلاة من بعض الوجوه ويشبه أن معناه أن أجره كأجر الصلاة كما جاء في خبر لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظرها قال أهل الأصول‏:‏ والمسمى الشرعي للفظ أوضح من المسمى اللغوي فيحمل عليه فإن تعذر الشرعي حقيقة فهل يرد إليه بتجوز محافظة على الشرعي ما أمكن أو هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي أو يحمل على اللغوي تقديماً للحقيقة على المجاز‏؟‏ أقوال اختار الأكثر منها الأول ومثلوا بهذا الحديث تعذر فيه مسمى الصلاة شرعاً فيرد إليه بتجوز بأن يقال كالصلاة في اعتبار الطهارة ونحو النية أو يحمل المسمى على اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف ‏[‏ص 293‏]‏ عليه فلا يعتبر فيه ما ذكر أو هو مجمل لتردده فيه أقوال‏.‏

- ‏(‏ت ك‏)‏ في الحج ‏(‏هق‏)‏ من حديث جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ قال الحاكم‏:‏ صحيح وقال‏:‏ هو والترمذي وقد روي موقوفاً على ابن عباس وقال في التحقيق‏:‏ عطاء اختلط في آخر عمره‏.‏ قال في التنقيح‏:‏ وجرير أخذ عنه في آخر عمره وقال ابن عبد الهادي‏:‏ هذا حديث لا يثبت مرفوعاً وقد اختلف الرواة في إسناده ومتنه والصحيح وقفه‏.‏

5346 - ‏(‏الطواف بالبيت صلاة ولكن اللّه أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير‏)‏ استدل به وبما قبله وبعده الخطابي على اشتراط الطهارة له وقول ابن سيد الناس المشبه لا يعطى قوة المشبه به من كل وجه وقد نبه على الفرق بينهما بحل الكلام فيه ردّه المحقق أبو زرعة بأن التحقيق أنه صلاة حقيقة إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة وهي حقيقة شريعته ويكون لفظ الصلاة مشتركاً اشتراكاً لفظياً بين المعهودة والطواف ولا يرد إباحة الكلام فيه لأن كل ما يشترط في الصلاة يشترط فيه إلا ما يستثنى والمشي مستثنى إذ لا يصدق اسم الطواف شرعاً إلا به‏.‏

- ‏(‏طب حل ك هق عن ابن عباس‏)‏ ورواه الديلمي أيضاً وغيره‏.‏

5347 - ‏(‏الطواف صلاة‏)‏ قال بعضهم مخالفاً لأبي زرعة‏:‏ نكرها ليفيد أنه ليس صلاة حقيقة وإنما شبه بها لمشاركته لها في بعض شروطها كطهر وستر ونحوهما ‏(‏فأقلوا‏)‏ أمر بالتقليل قله يقله جعله قليلاً وقلله كذلك ‏(‏فيه الكلام‏)‏ ندباً لا وجوباً لقيام الإجماع على جوازه فيه لكن الأولى تركه إلا بنحو دعاء وذكر أو قراءة قال في الإتحاف‏:‏ وفيه إيماء إلى أن الطائف بالبيت له ثواب كثواب المصلي لأنه جعله صلاة لكن لا يشاركه في الرحمة المختصة بالمصلي وأن إقلال الكلام فيه مستحب ما أمكن فإذا أمكن الأمر بمعروف أو النهي عن منكر فيه بالإشارة فالأولى أن لا يعدل إلى الكلام ‏.‏

فائدة‏:‏ قال المصنف في الساجعة‏:‏ ما بعث اللّه قط ملكاً ولا سحاباً كما ورد في الأثر إلا طاف بالبيت أولاً ثم مضى حيث أمر‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ رمز لحسنه وهو تقصير فقد جزم الحافظ ابن حجر كابن الملقن بصحته ورواه الشافعي أيضاً بلفظ‏:‏ أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة‏.‏

5348 - ‏(‏الطوفان الموت‏)‏ قاله لمن سأله عن تفسير قوله تعالى ‏{‏فأرسلنا عليهم الطوفان‏}‏ وكانوا قبل ذلك يأتي عليهم الحقب لا يموت منهم أحد‏.‏

- ‏(‏ابن جرير‏)‏ الطبري ‏(‏وابن أبي حاتم‏)‏ عبد الرحمن ‏(‏وابن مردويه‏)‏ في تفسيره ‏(‏عن عائشة‏)‏ رواه عنها الديلمي‏.‏

5349 - ‏(‏الطلاق‏)‏ الذي وقفت عليه في نسخ الطبراني يا أيها الناس إنما الطلاق ‏(‏بيد من أخذ بالساق‏)‏ يعني الزوج وإن كان عبداً فإذا أذن السيد لعبده في النكاح كان الطلاق بيد العبد الآخذ بالساق لا بيد سيده فليس له إجباره على الطلاق لأن الإذن في النكاح إذن في جميع أحكامه وتعلقاته وبهذا أخذ الشافعي وأحمد بناء على أن السيد ليس له إجبار عبده على النكاح وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ له إجباره وإذا جاز إدخاله في النكاح قهراً فله إخراجه عنه قهراً، أخرج الطبراني عن ابن جريج قال‏:‏ بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول‏:‏ إن طلق ما لم يكن ينكح فهو جائز فقال ابن عباس‏:‏ أخطأ في هذا إنه تعالى يقول ‏{‏إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ‏}‏ ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن والطلاق لغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال وشرعاً حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعض أفراد ‏[‏ص 294‏]‏ مدلوله اللغوي قال إمام الحرمين‏:‏ هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره والساق قال في المصباح‏:‏ من الأعضاء أنثى وهو ما بين الركبة والقدم‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ قال‏:‏ أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم رجل فقال‏:‏ سيدي زوّجني أمته ويريد أن يفرق بيننا فصعد المنبر فقال‏:‏ ما بال أحدكم يزوّج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ثم ذكره قال الهيثمي‏:‏ فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف اهـ‏.‏ فرمز المصنف بحسنه ليس في محله وقضية تصرف المصنف أنه لم يره مخرجاً لأحد من الستة وهو ذهول فإن ابن ماجه خرَّجه باللفظ المزبور عن ابن عباس المذكور وعزاه هو بنفسه في الدرر إليه‏.‏

5350 - ‏(‏الطير تجري بقدر‏)‏ في الإيمان من حديث يوسف بن أبي بريدة عن أبيه

- ‏(‏ك عن عائشة‏)‏ ثم قال مخرّجه‏:‏ لم يخرجا ليوسف وهو عزيز الحديث اهـ‏.‏ ورواه البزار باللفظ المذكور عن عائشة وقال‏:‏ لا يروى إلا بهذا الإسناد وقال الهيثمي‏:‏ ورجاله رجال الصحيح غير يوسف ووثقه ابن حبان‏.‏

5351 - ‏(‏الطير يوم القيامة ترفع مناقيرها وتضرب بأذنابها‏)‏ وفي رواية وتحرك أذنابها ‏(‏وتطرح ما في بطنها‏)‏ من مأكول من شدة الهول ‏(‏وليس عندها طلبة‏)‏ لأحد ‏(‏فانقه‏)‏ فاحذر يوم القيامة فإنه إذا كانت الطير الذي ليس عليها تبعة لأحد يحصل لها فيه ذلك الخوف المزعج فما بالك بالمكلف المحاسب المعاقب‏؟‏ وما ذكره من أنه ليس عليها طلبة يعارضه حديث إنه يقاد من الشاة القرناء للجماء وفي الطبراني تضرب بمناقيرها على الأرض وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة‏.‏

- ‏(‏طس عد‏)‏ من حديث محمد بن يحيى المروزي عن عاصم بن علي عن محمد بن الفرات الكوفي عن محارب بن دثار ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب ورواه عنه البيهقي أيضاً بهذا الإسناد وقال‏:‏ محمد بن الفرات ضعيف وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال‏:‏ محمد بن الفرات كذاب روى عن محارب موضوعات قال الهيثمي بعد عزوه للطبراني‏:‏ فيه من لا أعرفه‏.‏

5352 - ‏(‏الطيرة‏)‏ بكسر ففتح قال الحكيم‏:‏ هي سوء الظن باللّه وهرب من قضائه ‏(‏شرك‏)‏ أي من الشرك لأن العرب كانوا يعتقدون أن ما يتشاءمون به سبب يؤثر في حصول المكروه وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفي فكيف إذا انضم إليها جهالة فاحشة وسوء اعتقاد ومن اعتقد أن غير اللّه ينفع أو يضر استقلالاً فقد أشرك زاد يحيى القطان عن شعبة وما منا إلا من يعتريه الوهم قهراً ولكن اللّه يذهبه بالتوكل اهـ فحذف المستثنى المفهوم من السياق كراهة أن يتفوّه به وحكى الترمذي عن البخاري عن ابن حرب أن وما منا إلخ من كلام ابن مسعود لكن تعقبه ابن القطان بأن كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى درجة إلا بحجة والفرق بين الطيرة والتطير أن النطير الظن السيء بالقلب والطيرة والفعل المترتب عليه وقد جاء النهي عن الطيرة في الكتب السماوية ففي التوراة لا تطير والسبع الطير‏.‏

- ‏(‏حم خد 4‏)‏ في الطب ‏(‏ك‏)‏ في الإيمان ‏(‏عن ابن مسعود‏)‏ قال الترمذي‏:‏ حسن صحيح وقال الذهبي‏:‏ صحيح وفي أمالي العراقي‏:‏ صحيح‏.‏

5353 - ‏(‏الطيرة في الدار والمرأة والفرس‏)‏ أصل هذا أن رجلين دخلا على عائشة فقالا‏:‏ إن أبا هريرة قال‏:‏ إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال الطيرة إلخ فغضبت غضباً شديداً وقالت‏:‏ ما قاله وإنما قال وأن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك اهـ قال ابن حجر‏:‏ ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة جمع من الصحب له وقد تأوله غيرها على أنه سيق لبيان اعتقاد الناس فيها لا إنه إخبار المصطفى صلى اللّه عليه وسلم بثبوت ذلك قال ابن عربي‏:‏ وهو جواب ساقط لأن الشارع ‏[‏ص 295‏]‏ لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية أو الحاصلة وإنما بعث معلماً لما يلزمهم اعتقاده ومعنى الحديث أن هذه الثلاثة يطول تعذيب القلب بها مع كراهتها بملازمتها بالكف والصحبة ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى والمراد حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له ذلك أنه من العدوى والطيرة فيقع في اعتقاد ما نهى عنه فطريق من وقع له ذلك في الفرس بيعها وفي المرأة فراقها وفي الدار التحول منها لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم وعليه ينزل قول الإمام لما سئل عن الحديث كم من دار سكنها ناس فهلكوا وقد أخرجه أبو داود وصححه الحاكم عن أنس قال رجل‏:‏ يا رسول اللّه إنا كنا في دار كثر فيها عددنا ومالنا فتحولنا إلى أخرى فقل فيها ذلك فقال‏:‏ ذروها ذميمة‏.‏

- ‏(‏حم عن أبي هريرة‏)‏ ورواه عنه ابن منيع والديلمي‏.‏